إحالة مشروع قانون باعتبار الأطباء المتوفين بـ«كورونا» شهداء لـ«التشريعية»
إسكان مصر- محمود محمد:
قال النائب عبدالحميد كمال، إن مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبدالعال، أحال مشروع القانون الذي تقدم به ووقع عليه أكثر من 60 عضواً، والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء رقم 16 لسنة 2018، وذلك بإضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة المتوفين أثناء مواجهة فيروس "كورونا"، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية.
كان كمال قد قدم في 21 ابريل 2020 مشروع تعديل القانون، للأمانة العامة والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، يطالب فيه بإضافه الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، الذين يتوفون أثناء العمل باعتبارهم شهداء، وذلك بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وينص مشروع القانون على الآتي:
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم باسم الشعب، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم. قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولي) تضاف جمله والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي لتكون نصها كالآتي: المادة الاولي : تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص. (المادة الثانية) يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي : 11- القائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالاسعاف على مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى . (المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.